المادة 244

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز أن يسحب الشيك لأمر الساحب نفسه . يجوز أن يسحب الشيك لحساب الغير . لا يجوز أن يسحب الشيك على الساحب نفسه إلا حال سحبه بين عدة مؤسسات لساحب واحد شرط ألا يكون هذا الشيك لحامله