الاطلاع هو العرض الكامل للوثائق المحاسبية . ولا يجوز أن يؤمر به إلا في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الوثائق مشتركة بين الأطراف . يكون الاطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الأطراف ، فإن لم يتفقوا حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع
المادة 24
مدونة التجارة
