إذا أمر القاضي التاجر بعرض محاسبته ورفض أو صرح بأنه لا يتوفر عليها ، جاز له أن يوجه اليمين إلى الطرف الآخر لتعزيز طلبه
المادة 25
مدونة التجارة
مدونة التجارة
إذا أمر القاضي التاجر بعرض محاسبته ورفض أو صرح بأنه لا يتوفر عليها ، جاز له أن يوجه اليمين إلى الطرف الآخر لتعزيز طلبه