يجب أن ترتب وتحفظ أصول المراسلات الواردة ونسخ المراسلات الصادرة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها . في حالة تطابق بيانات الأصول الموجودة بين يدي أحد الأطراف والنسخ الممسوكة من الطرف الآخر ، فلكل منها نفس قوة الإثبات . - 10 - الباب الثاني : الشهر في السجل التجاري 7 الفصل الأول : تنظيم السجل التجاري المادة 827 يتكون السجل التجاري من سجلات محلية وسجل مركزي . يحدث سجل تجاري إلكتروني ، تمسك من خلاله السجلات التجارية المحلية والسجل التجاري المركزي ، السالف ذكرها ، وفق مقتضيات المادتين 28 و 31 أدناه ، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها . تتم التقييدات ، المنصوص عليها في
المادة 26
مدونة التجارة
