أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . - 9 انظر المواد من 7 إلى 11 من المرسوم رقم ،2.96.906 السالف الذكر . - 10 انظر المادة 11 من المرسوم رقم ،2.96.906 السالف الذكر : "يقوم رئيس المحكمة المختصة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري بترقيم السجلين الزمني والتحليلي وتوقيعهما والتحقق منهما في نهاية كل شهر . ويثبت التحقيق المذكور بوضع طابع المحكمة وتوقيع القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري
المادة 27
مدونة التجارة
