المادة 28

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة . يراقب مسك السجل التجاري ومراعاة الشكليات الواجب اتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه ، رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض .10 - 7 انظر المرسوم رقم 2.96.906 بتاريخ 9 رمضان 18( 1417 يناير )1997 لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة (الجريدة الرسمية عدد 4449 بتاريخ 11 رمضان 20( 1417 يناير ،)1997 ص )135 كما تم تتميمه وتغييره ، وكذا قرار لوزير العدل رقم 106.97 صادر في 9 رمضان 18( 1417 يناير )1997 بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور (الجريدة الرسمية عدد 4449 بتاريخ 11 رمضان 20( 1417 يناير ،)1997 ص .135 -8 تم تغيير وتتميم

المادة 28 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi