المادة 246

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في المكان الذي يوجد به موطن المسحوب عليه أو في أي مكان آخر ، شرط أن يكون هذا الغير مؤسسة بنكية . لا يجوز فضلا عن ذلك تعيين هذا الموطن ضد إرادة الحامل ، إلا إذا كان الشيك مسطرا والموطن محددا ببنك المغرب في المكان نفسه