إذا حرر مبلغ الشيك بالأحرف والأرقام في آن واحد اعتبر المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف . إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام اعتبر أقل مبلغ عند الاختلاف . وفي هاتين الحالتين ، يلزم المسحوب عليه بأداء الشيك وفقا للمقتضيات المذكورة أعلاه
المادة 247
مدونة التجارة
