المادة 249

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يجوز توقيع شيك نيابة عن آخر بدون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه . وإذا تم توقيع الشيك بدون تفويض مسبق ، فإن موقعه هو الوحيد الملزم بالوفاء . فإن وفاه آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه . ويسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة