المادة 250

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

الساحب ضامن للوفاء ويعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان

المادة 250 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi