Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
القانون التجاري
›
مدونة التجارة
›
المادة 250
المادة 250
مدونة التجارة
15-95
Loi n° 15-95 · version consolidée
الساحب ضامن للوفاء ويعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان
المادة 249
المادة 251
المادة 250 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi