المادة 251

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب على كل شخص يقدم شيكا للوفاء أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته : .1 فيما يخص الأشخاص الذاتيين :52 - بطاقة التعريف الوطنية؛ - بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين؛ - جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين . .2 فيما يخص الأشخاص الاعتباريين : - هوية الشخص أو الأشخاص الذاتيين المخولين لإنجاز هذه العملية ، وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم "البتانتا" . -52 حلت عبارتي "الأشخاص الذاتيين والأشخاص الاعتباريين" محل عبارتي "الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 89.17 السالف الذكر . - 77 - الباب الثاني : تداول الشيك