Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
القانون التجاري
›
مدونة التجارة
›
المادة 253
المادة 253
مدونة التجارة
15-95
Loi n° 15-95 · version consolidée
يجوز التظهير للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد
المادة 252
المادة 254