المادة 254

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب أن يكون التظهير ناجزا وكل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن . التظهير الجزئي باطل . ويعتبر باطلا كذلك تظهير المسحوب عليه . يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض . يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك