ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ولاسيما ملكية المؤونة . يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض : .1 أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛ .2 أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر؛ .3 أن يسلم الشيك للغير دون ملء البياض ودون تظهيره
المادة 256
مدونة التجارة
