المادة 256

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ولاسيما ملكية المؤونة . يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض : .1 أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛ .2 أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر؛ .3 أن يسلم الشيك للغير دون ملء البياض ودون تظهيره