يضمن المظهر الوفاء ما لم يرد شرط مخالف . ويجوز للمظهر أن يمنع تظهيرا جديدا ، ولا يلزم بالضمان في هذه الحالة تجاه من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق
المادة 257
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يضمن المظهر الوفاء ما لم يرد شرط مخالف . ويجوز للمظهر أن يمنع تظهيرا جديدا ، ولا يلزم بالضمان في هذه الحالة تجاه من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق