المادة 257

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يضمن المظهر الوفاء ما لم يرد شرط مخالف . ويجوز للمظهر أن يمنع تظهيرا جديدا ، ولا يلزم بالضمان في هذه الحالة تجاه من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق