المادة 258

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يعتبر الحائز لشيك قابل للتظهير حامله الشرعي متى أثبت حقه بسلسلة من التظهيرات غير منقطعة ولو كان التظهير الأخير على بياض . وتعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب عليها كأن لم تكن . ومتى كان التظهير على بياض متبعا بتظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير مكتسبا للشيك بموجب التظهير على بياض