إن التظهير الوارد على شيك للحامل يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع ، ولا يترتب عن هذا التظهير تحول السند إلى شيك لأمر
المادة 259
مدونة التجارة
مدونة التجارة
إن التظهير الوارد على شيك للحامل يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع ، ولا يترتب عن هذا التظهير تحول السند إلى شيك لأمر