المادة 259

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إن التظهير الوارد على شيك للحامل يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع ، ولا يترتب عن هذا التظهير تحول السند إلى شيك لأمر