إذا فقد شخص حيازة شيك لأمر ، لأي حادث كان ، فإن المستفيد الذي يثبت حقه فيه بالكيفية المنصوص عليها في المادة 258 لا يلزم بالتخلي عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما
المادة 260
مدونة التجارة
مدونة التجارة
إذا فقد شخص حيازة شيك لأمر ، لأي حادث كان ، فإن المستفيد الذي يثبت حقه فيه بالكيفية المنصوص عليها في المادة 258 لا يلزم بالتخلي عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما