لا يترتب عن التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء أجل التقديم إلا آثار الحوالة العادية . - 79 - يعتبر التظهير بدون تاريخ حاصلا قبل الاحتجاج أو قبل انقضاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة ، ما لم يثبت خلاف ذلك . يمنع تقديم تاريخ الأوامر بالدفع ، فإن وقع عد تزويرا . الباب الثالث : الضمان الاحتياطي
المادة 263
مدونة التجارة
