يجوز أن يضمن وفاء الشيك كليا أو جزئيا ضامن احتياطي . ويقدم هذا الضمان من الغير ما عدا المسحوب عليه ، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الشيك
المادة 264
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يجوز أن يضمن وفاء الشيك كليا أو جزئيا ضامن احتياطي . ويقدم هذا الضمان من الغير ما عدا المسحوب عليه ، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الشيك