المادة 264

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز أن يضمن وفاء الشيك كليا أو جزئيا ضامن احتياطي . ويقدم هذا الضمان من الغير ما عدا المسحوب عليه ، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الشيك