المادة 265

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يكتب الضمان الاحتياطي على الشيك ذاته أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره . ويعبر عنه بعبارة" على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها ويوقعه الضامن الاحتياطي . ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع الضامن على وجه الشيك ما لم يتعلق الأمر بتوقيع الساحب . يجب أن يعين في الضمان الاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته وإلا اعتبر مقدما لصالح الساحب