المادة 266

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يلتزم الضامن الاحتياطي بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون . يكون تعهد الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب في الشكل . يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفائه للشيك الحقوق الناشئة عنه تجاه المضمون وتجاه الأشخاص الملزمين نحو هذا الأخير بموجب الشيك . الباب الرابع : التقديم والوفاء

المادة 266 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi