يلتزم الضامن الاحتياطي بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون . يكون تعهد الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب في الشكل . يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفائه للشيك الحقوق الناشئة عنه تجاه المضمون وتجاه الأشخاص الملزمين نحو هذا الأخير بموجب الشيك . الباب الرابع : التقديم والوفاء
المادة 266
مدونة التجارة
