المادة 267

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع . ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن . - 80 - الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره ، يجب وفاؤه في يوم تقديمه