الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع . ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن . - 80 - الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره ، يجب وفاؤه في يوم تقديمه
المادة 267
مدونة التجارة
مدونة التجارة
الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع . ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن . - 80 - الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره ، يجب وفاؤه في يوم تقديمه