إذا كان الشيك صادرا بالمغرب ومستحق الوفاء به ، وجب تقديمه للوفاء داخل أجل عشرين يوما . إذا كان الشيك صادرا خارج المغرب وكان مستحق الوفاء به وجب تقديمه للوفاء داخل أجل ستين يوما . يبدأ حساب الآجال السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك كتاريخ لإصداره
المادة 268
مدونة التجارة
