المادة 268

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا كان الشيك صادرا بالمغرب ومستحق الوفاء به ، وجب تقديمه للوفاء داخل أجل عشرين يوما . إذا كان الشيك صادرا خارج المغرب وكان مستحق الوفاء به وجب تقديمه للوفاء داخل أجل ستين يوما . يبدأ حساب الآجال السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك كتاريخ لإصداره

المادة 268 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi