المادة 269

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا كان الشيك مستحق الوفاء بالمغرب وصادرا في بلد تختلف اليومية المعمول بها فيه عن اليومية المعمول بها في المغرب ، أرجع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في اليومية المعمول بها في المغرب

المادة 269 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi