إذا كان الشيك مستحق الوفاء بالمغرب وصادرا في بلد تختلف اليومية المعمول بها فيه عن اليومية المعمول بها في المغرب ، أرجع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في اليومية المعمول بها في المغرب
المادة 269
مدونة التجارة
مدونة التجارة
إذا كان الشيك مستحق الوفاء بالمغرب وصادرا في بلد تختلف اليومية المعمول بها فيه عن اليومية المعمول بها في المغرب ، أرجع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في اليومية المعمول بها في المغرب