يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء ولو بعد انقضاء أجل تقديم الشيك ، كما يتعين عليه الوفاء إذا صدر الشيك خرقا للأمر المنصوص عليه في
المادة 271
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء ولو بعد انقضاء أجل تقديم الشيك ، كما يتعين عليه الوفاء إذا صدر الشيك خرقا للأمر المنصوص عليه في