المادة 271

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء ولو بعد انقضاء أجل تقديم الشيك ، كما يتعين عليه الوفاء إذا صدر الشيك خرقا للأمر المنصوص عليه في

المادة 271 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi