المادة 272

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا تأثير لوفاة الساحب أو فقدان أهليته بعد الإصدار على آثار الشيك

المادة 272 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi