يجوز للمسحوب عليه أن يطالب الحامل عند وفائه للشيك بتسليمه إياه مع التوقيع عليه بالمخالصة . لا يجوز للحامل أن يرفض الوفاء الجزئي . إذا كانت المؤونة أقل من مبلغ الشيك ، فإن المؤسسة البنكية المسحوب عليها ملزمة بعرض أداء الشيك في حدود المؤونة المتوفرة . ولا يمكن للمسحوب عليه أن يرفض هذا الأداء الجزئي . في حالة الوفاء الجزئي ، يجوز للمسحوب عليه أن يطالب بإثبات الوفاء على الشيك وأن يعطي مخالصة بذلك . ويعفى التوصيل المثبت على سند مستقل كالتوصيل على الشيك ذاته من واجبات التنبر . إن الأداءات الجزئية تبرئ ذمة الساحبين والمظهرين بقدر القيمة المؤداة من المبلغ الأصلي . ويجب على الحامل القيام باحتجاج عدم وفاء المبلغ الباقي
المادة 273
مدونة التجارة
