تفترض براءة ذمة من وفى شيكا غير متعرض عليه على الوجه الصحيح . يلزم المسحوب عليه عند وفاء الشيك القابل للتظهير بأن يتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات ، لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين
المادة 274
مدونة التجارة
مدونة التجارة
تفترض براءة ذمة من وفى شيكا غير متعرض عليه على الوجه الصحيح . يلزم المسحوب عليه عند وفاء الشيك القابل للتظهير بأن يتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات ، لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين