المادة 274

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تفترض براءة ذمة من وفى شيكا غير متعرض عليه على الوجه الصحيح . يلزم المسحوب عليه عند وفاء الشيك القابل للتظهير بأن يتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات ، لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين

المادة 274 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi