في حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادة السابقة ، يجب على مالك الشيك المفقود أو المسروق لكي يحافظ على جميع حقوقه أن يقيم احتجاجا يحرر على الأكثر في يوم العمل الموالي لانقضاء أجل التقديم . ويجب أن توجه الاعلامات المنصوص عليها في
المادة 277
مدونة التجارة
