إذا أراد مالك الشيك المفقود أو المسروق الحصول على نظير ثان ، وجب عليه أن يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر . ويتعين على هذا الأخير أن يعيره اسمه ويساعده على مطالبة مظهره هو وهكذا تتصاعد المطالبة من مظهر إلى المظهر الذي قبله حتى تنتهي إلى ساحب الشيك . ويتحمل الصوائر مالك الشيك المفقود أو المسروق
المادة 278
مدونة التجارة
