المادة 279

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يسقط التزام الكفيل المشار إليه في المادة 276 بعد انصرام مدة ستة أشهر إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة أو متابعة قضائية . الباب الخامس : الشيك المسطر

المادة 279 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi