يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة الموالية . يقع التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك . ويكون التسطير عاما أو خاصا . يكون التسطير عاما إذا لم يكن بين السطرين أي بيان أو لفظة "مؤسسة بنكية" أو أي لفظ آخر يفيد هذا المعني . ويكون التسطير خاصا إذا كان بين السطرين اسم مؤسسة بنكية . يجوز أن يحول التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام . يعتبر التشطيب على التسطير أو على اسم المؤسسة البنكية المعنية كأن لم يكن
المادة 280
مدونة التجارة
