تعتبر بمثابة شيكات مسطرة ، الشيكات المتعين إدراجها في الحساب والتي تكون صادرة بالخارج ومستحقة الوفاء بالمغرب . الباب السادس : الرجوع لعدم الوفاء
المادة 282
مدونة التجارة
مدونة التجارة
تعتبر بمثابة شيكات مسطرة ، الشيكات المتعين إدراجها في الحساب والتي تكون صادرة بالخارج ومستحقة الوفاء بالمغرب . الباب السادس : الرجوع لعدم الوفاء