المادة 282

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تعتبر بمثابة شيكات مسطرة ، الشيكات المتعين إدراجها في الحساب والتي تكون صادرة بالخارج ومستحقة الوفاء بالمغرب . الباب السادس : الرجوع لعدم الوفاء