المادة 283

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز لحامل الشيك أن يرجع على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين إذا قدمه في الأجل القانوني ولم يوف وأثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج