يجب أن يقام الاحتجاج قبل انقضاء أجل التقديم . إذا وقع التقديم في آخر يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في يوم العمل الموالي . المادة 285 يجب على الحامل أن يوجه إلى من ظهر له الشيك وكذا إلى الساحب إعلاما بعدم الوفاء داخل ثمانية أيام العمل الموالية ليوم إقامة الاحتجاج ، وفي حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف ، يوم التقديم . يجب على أعوان كتابة الضبط إذا كان الشيك يتضمن اسم الساحب وموطنه ، أن يشعروا هذا الأخير بأسباب رفض الوفاء بالبريد المضمون داخل الأربعة أيام الموالية لإقامة الاحتجاج . - 84 - يجب على كل مظهر داخل أربعة أيام العمل الموالية ليوم تلقيه الإعلام ، أن يعلم به من ظهر له الشيك وأن يعين أسماء الذين وجهوا الاعلامات السابقة وموطنهم وهكذا بالتتابع حتى الوصول إلى الساحب . وتسري هذه الآجال ابتداء من تسلم الإعلام . إذا وجه إعلام إلى أحد موقعي الشيك طبقا لأحكام الفقرة السابقة وجب توجيه الإعلام ذاته إلى ضامنه الاحتياطي ضمن الأجل نفسه . إذا لم يعين أحد المظهرين عنوانه أو إذا عينه بكيفية غير مقروءة ، يكفي توجيه الإعلام إلى المظهر السابق له . يجوز لمن كان عليه أن يوجه إعلاما أن يوجهه بأية طريقة كانت ولو بمجرد إرجاع الشيك . يجب على من وجه الإعلام أن يثبت أنه قام به داخل الأجل المحدد . ويعتبر هذا الأجل مرعيا إذا وضعت في البريد الرسالة المتضمنة للإعلام داخل الأجل نفسه . لا يترتب على من لم يوجه الإعلام داخل الأجل المشار إليه أعلاه سقوط حقه ، ويكون مسؤولا عند الاقتضاء عن الضرر الذي تسبب فيه بإهماله ، دون أن يتجاوز التعويض مبلغ الشيك
المادة 284
مدونة التجارة
