يسأل جميع الملتزمين بمقتضى شيك على وجه التضامن نحو الحامل . يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم . يتمتع بالحق ذاته كل موقع لشيك وفى مبلغه . لا تمنع الدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أولا
المادة 287
مدونة التجارة
