يجوز لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه : .1 بمبلغ الشيك غير المؤدى؛ .2 بالفوائد المترتبة عنه ابتداء من يوم التقديم ، محسوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب والمستحقة الوفاء فيه ، ويضاف لهذا السعر واحد في المائة بالنسبة للشيكات الأخرى؛ .3 مصاريف الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصاريف
المادة 288
مدونة التجارة
