يجوز لمن وفى الشيك أن يطالب ضامنيه : .1 بالمبلغ الذي وفاه كاملا؛ .2 بفوائد المبلغ المذكور ابتداء من يوم دفعه إياه محسوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب والمستحقة الوفاء فيه ، ويضاف لهذا السعر واحد في المائة بالنسبة للشيكات الأخرى؛ .3 بالمصاريف التي تحملها
المادة 289
مدونة التجارة
