المادة 290

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء بتسليمه الشيك مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه . يجوز لكل مظهر وفى الشيك أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة