يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء بتسليمه الشيك مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه . يجوز لكل مظهر وفى الشيك أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة
المادة 290
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء بتسليمه الشيك مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه . يجوز لكل مظهر وفى الشيك أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة