إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها مددت تلك الآجال . يجب على الحامل أن يوجه ، بدون تأخير ، إخطارا إلى من ظهر له الشيك بوجود حالة القوة القاهرة وأن يقيد هذا الإخطار ويؤرخه ويوقعه على الشيك ذاته أو على وصلة ، وفيما زاد على ذلك تطبق أحكام المادة .285 يجب على الحامل ، بمجرد انتهاء حالة القوة القاهرة ، أن يقدم الشيك للوفاء دون تأخير ، وأن يقيم الاحتجاج عند الاقتضاء . إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوما تحسب من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بوقوع القوة القاهرة ، ولو كان هذا التاريخ واقعا قبل انقضاء أجل تقديم الشيك ، جاز الرجوع من غير حاجة إلى تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج ، ما لم تكن دواعي الرجوع موقوفة لمدة أطول بمقتضى نصوص خاصة . - 86 - لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو إقامة الاحتجاج . الباب السابع : تعدد النظائر
المادة 291
مدونة التجارة
