المادة 292

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

باستثناء الشيكات للحامل ، يجوز سحب الشيك في عدة نظائر إذا كان مسحوبا في بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر . إذا سحب شيك في عدة نظائر وجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه وإلا اعتبر كل نظير شيكا مستقلا