المادة 293

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إن الوفاء بأحد النظائر يبرئ الذمة ولو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر الأخرى . يكون المظهر الذي نقل النظائر إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل النظائر التي تحمل توقيعه ولم تسترجع؛ ويقع الالتزام ذاته على المظهرين اللاحقين . الباب الثامن : تغيير الشيك