إذا وقع تغيير في نص الشيك ، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التغيير بما ورد في النص المغير . أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي . الباب التاسع : التقادم
المادة 294
مدونة التجارة
مدونة التجارة
إذا وقع تغيير في نص الشيك ، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التغيير بما ورد في النص المغير . أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي . الباب التاسع : التقادم