المادة 294

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا وقع تغيير في نص الشيك ، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التغيير بما ورد في النص المغير . أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي . الباب التاسع : التقادم