المادة 301

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يعتبر بمثابة أمر بالوفاء ، تبليغ الساحب الاحتجاج . يجوز لحامل الشيك الذي كان محل احتجاج أن يمارس ، وفقا لأمر على عريضة ، حجزا تحفظيا في مواجهة الموقعين على الشيك . يجوز لحامل الشيك في حالة عدم الوفاء عند انتهاء أجل ثلاثين يوما بعد الحجز أن يعمد إلى طلب بيع الأشياء المحجوزة . يتحمل الساحب المصاريف الناتجة عن تقديم الشيك للوفاء عن طريق إجراء غير قضائي ، وإذا كانت المؤونة كافية يقوم المسحوب عليه بأداء هذه المصاريف مع قيمة الشيك في آن واحد . الباب الحادي عشر : أحكام عامة وزجرية