لا يجوز تقديم شيك أو إقامة احتجاج بشأنه إلا في يوم عمل . إذا كان آخر يوم من الأجل الذي يحدده القانون لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالشيك وخاصة للتقديم أو لإقامة الاحتجاج ، يوم عطلة قانونية ، مدد الأجل المذكور إلى يوم العمل الموالي . وتعتبر أيام العطل التي تتخلل الأجل داخلة في حسابه . تدخل في حكم أيام العطل القانونية ، الأيام التي لا يجوز فيها طبقا لمقتضيات قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاء أو إقامة أي احتجاج
المادة 302
مدونة التجارة
