المادة 308

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب على كل مؤسسة بنكية تسلم لزبونها صيغ شيكات على بياض قابلة للوفاء بصندوقها ، أن تضمن في كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت له وكذا مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة ،271 وإلا طبقت عليها غرامة قدرها مائة درهم عن كل مخالفة