يجب على كل مؤسسة بنكية تسلم لزبونها صيغ شيكات على بياض قابلة للوفاء بصندوقها ، أن تضمن في كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت له وكذا مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة ،271 وإلا طبقت عليها غرامة قدرها مائة درهم عن كل مخالفة
المادة 308
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يجب على كل مؤسسة بنكية تسلم لزبونها صيغ شيكات على بياض قابلة للوفاء بصندوقها ، أن تضمن في كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت له وكذا مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة ،271 وإلا طبقت عليها غرامة قدرها مائة درهم عن كل مخالفة