كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل أو وكيله شهادة رفض الأداء تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب . كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها سحبا صحيحا ، وكانت لديها مؤونة ودون أن يكون هناك أي تعرض ، تعتبر مسؤولة عن الضرر الحاصل للساحب عن عدم تنفيذ أمره وعن المساس بائتمانه
المادة 309
مدونة التجارة
