المادة 310

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تضع المؤسسة البنكية بالمجان صيغ شيكات رهن إشارة الأشخاص المتوفرين لديها على حسابات يتعامل فيها بالشيكات

المادة 310 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi