المادة 311

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز للمؤسسة البنكية ، بعد تعليل قرارها ، رفض تسليم صاحب حساب صيغ شيكات غير الصيغ المسلمة لسحب مبالغ من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو للاعتماد . ويجوز لها في كل وقت أن تطلب استرداد الصيغ المسلمة سابقا . يجوز تسليم صيغ شيكات مسطرة مسبقا وغير قابلة للانتقال عن طريق التظهير بمقتضى شرط صريح من المؤسسة البنكية ما لم يتعلق الأمر بمؤسسة بنكية أو مؤسسة أخرى مماثلة